للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (١).

وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (٢).

وسيدٌ كوارِثٍ (٣).

ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (٤). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (٥).

ــ

أثلاثًا بقدر إرثهما (٦).

* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (٧) لم يكن نصًا في ذلك؟ (٨).

* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره


(١) المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).
(٣) الفروع (٦/ ٥٧).
(٤) الفروع (٦/ ٥٧)، والمبدع (٩/ ٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).
(٥) في المسألة وجهان. الفروع (٦/ ٥٦)، والإنصاف (١٠/ ١٤٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠).
(٦) في "د": "إرثها".
(٧) في "ج" و"د": "وأنه".
(٨) والحديث هو قولُ المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُقْسِمُ خمسونَ منكُمْ على رجلٍ منهم، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: القسامة برقم (٦٨٩٨ و ٦٨٩٩) (١٢/ ٢٣١).
وأخرجه مسلم، كتاب: القسمة، باب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) (١١/ ١٤٧).
وهذا اللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>