للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قتيلًا -وثَمَّ مَنْ بينَه وبينَه عداوةٌ- أُخِذَ به (١).

ــ

احتج الامامُ بقضاءِ (٢) عليٍّ، وموافقةِ (٣) عمرَ له على ذلك -رضي اللَّه عنهما- (٤).

* قوله: (أُخذ به) (لعل المراد: مع وجود بقية الشروط؛ لأن اللَّوْثَ وحدَه ليس موجِبًا للأخذِ به) حاشية (٥).

* * *


(١) الفروع (٦/ ٥٨).
(٢) في "ج": "بقضاءي".
(٣) في "د": "وموافقته".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠).
ومن ذلك ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم، قال: قُتل رجل في زحام الناس بعرفَةَ، فجاء أهلُه إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتلَه. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يُطَلُّ دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا، فأعط ديته من بيت المال. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الزحام (٩/ ٣٩٥)، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب: العقول، باب: من قتل في زحام (١٠/ ٥١) برقم (١٨٣١٧) عن الثوري، عن الحكم بن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا، فقال: من بيت المال.
وذكر ابن قدامة في المغني (١٢/ ١٩٤) منسوبًا إلى سعيد بن منصور.
وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥).
(٥) أولُه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>