للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.

ــ

وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق (١).

* قوله: (وأقلُّه)؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.

* قوله: (وزمن حيض)؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.

* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه)؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي (٢)، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.

وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى (٣).

[وبخطه على قوله: (زمنه)؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني (٤) -وسيأتي (٥) -] (٦).

* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه). . . . . .


(١) ص (١٨١).
(٢) ص (٢٠٢)، في قوله: "ويكره وطؤها فيه".
(٣) ص (١٩٠)، في قوله: "ويحرم وطؤها قبل تكراره".
(٤) المغني (١/ ٤٣٧).
(٥) ص (١٩١)، في قوله: "لا يكره إن طهرت يومًا".
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>