للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يتوبَ (١).

المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى (٢).

ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ (٣).

وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه (٤). فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- (٥).

ــ

بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا (٦).

* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه


(١) الفروع (٦/ ١١٣)، والمبدع (٩/ ١١٣)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣١).
(٢) التنقيح المشبع ص (٣٧٦).
(٣) وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (٦/ ١٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٢٥١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).
(٤) وعنه: يكره. الفروع (٦/ ١٢٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٧١١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).
(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>