للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترابٍ، وحجرٍ، ولبنٍ، وكَلأ، وثلج، وصيدٍ، كغيرِه (١)، سوى ماءٍ. . . . . .

ــ

مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"، وذكر منها الماءَ والملَح (٢)؟ وقد جعل الشارحُ كونَ الماء لا يتمَوَّلُ عادةً فرقًا (٣).

* قوله: (وتراب) أرمني (٤)، أو يُتداوى أو يُغسل أو يُصبغ به (٥).

* قوله: (كغيره) خبر (٦) ["ثمين"] (٧).

* قوله: (سوى ماء) لأصل الإباحة (٨).


(١) وفي الملح والتراب والكلأ وجهان. راجع: المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ١٢٢)، والمبدع (٩/ ١١٦ - ١١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الييوع والإجارات، باب: في منع الماء (٣/ ٧٥٠) برقم (٣٤٧٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٩/ ٢٣)، وفي السنن الكبرى (٦/ ١٥٠) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "المسلمون شركاءُ في ثلاثِ: في الماءِ والكلأِ والنارِ"، وأخرجه ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث (٢/ ٨٢٦) برقم (٢٤٧٢) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بزيادة: "وثمنه حرام". وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٦).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).
(٤) تصحيح الفروع (٦/ ١٢٢) مع الفروع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤).
(٥) صحح المرداوي في تصحيح الفروع، وقال: وقدمه ابن رزين، وقال الشيخ موفق، والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني، والذي يعد للغسيل به: يحتمل وجهين. انظر: تصحيح الفروع (٦/ ١٢٢) مع الفروع.
(٦) في "ب" و"ج": "خبر"، وفي "د": "خبرًا".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهو في "ج": "شمين".
(٨) كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>