(٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الييوع والإجارات، باب: في منع الماء (٣/ ٧٥٠) برقم (٣٤٧٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٩/ ٢٣)، وفي السنن الكبرى (٦/ ١٥٠) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "المسلمون شركاءُ في ثلاثِ: في الماءِ والكلأِ والنارِ"، وأخرجه ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث (٢/ ٨٢٦) برقم (٢٤٧٢) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بزيادة: "وثمنه حرام". وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٦). (٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦). (٤) تصحيح الفروع (٦/ ١٢٢) مع الفروع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤). (٥) صحح المرداوي في تصحيح الفروع، وقال: وقدمه ابن رزين، وقال الشيخ موفق، والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني، والذي يعد للغسيل به: يحتمل وجهين. انظر: تصحيح الفروع (٦/ ١٢٢) مع الفروع. (٦) في "ب" و"ج": "خبر"، وفي "د": "خبرًا". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهو في "ج": "شمين". (٨) كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٦).