للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (١)، ومن تَرَكَ القتالَ (٢).

ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (٣). ويُكره (٤) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .

ــ

* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (٥)؛ كما يأتي في كلام المصنف (٦)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (٧).

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (٨).

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦ - ٣٠٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٢) الفروع (٦/ ١٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧).
(٣) والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).
(٤) أي: لواحدٍ من أهل العدل.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) في الفصل الآتي عند قوله: "ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٧).
(٧) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>