للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.

ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ (١).

وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ (٢).

وإن استعانوا (٣) بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم (٤)، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ (٥) ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .

ــ

أي: يُكره لعدلٍ (٦) أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ (٧).

* قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم (٨).

* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".

* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: (٩) أهل الذمة والعهد (١٠).


(١) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق.
(٢) وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج.
المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٧) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (٥/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (٨/ ٨٣٤).
(٤) أي: أهل الذمة أو العهد.
(٥) في "ط": "إلا إن".
(٦) في "د": "العدل".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).
(٩) في "أ": "أو".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>