للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن لم يلحقْه إلا راكعًا أو ساجدًا ركعَ وسجدَ.

وحرُم وطءُ مستحاضةٍ من غير خوفِ عنَتٍ منه، أو منها.

ولرجلٍ شربُ مباحٍ يمنعُ الجماعَ، ولأنثى شربُهُ لإلقاء نطفةٍ وحصولِ حيضٍ إلا قربَ رمضانَ لتُفطرَه، ولقطعِه لا فعلُ الأخيرِ بها بلا علمها.

* * *

ــ

* قوله: (ركع وسجد) ولا يكفيه الإيماء عنهما، ويعفى عن لحوق السلس حينئذ.

* قوله: (من غير خوف عَنَت منه أو منها)؛ يعني: فيجوز لخوف العَنَت منه، أو منها، ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية (١).

* قوله: (يمنع الجماع) مع أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، فكان مقتضاه التحريم لتأديته إلى عدم التمكن من أداء الواجب، وكأنهم لم ينظروا ذلك، لكون تأثير الدواء مظنونًا لا محققًا، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ولقطعه)؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".


(١) حاشية المنتهى (ق ٣٢/ ب).
(٢) ويمكن أن يقال: إن جواز ذلك مشروط بإذن الزوجة؛ لأن الوطء في كل ثلث سنة حق لها، فإذا أذِنت فقد أسقطت حقها، وقد يؤخذ هذا من قول الشيخ منصور في شرح الإقناع (١/ ٢١٨) على قوله: "ولا يجوز ما يقطع الحمل"، قال: "وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور، فإن شربه يقطع شهوة الجماع، وقد تقدم أنه كقطع الحيض"، وانظر: الفروع (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>