للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورِدَّتُهُ (١). فإن أسلَم: حِيلَ بينَه وبينَ الكُفَّار (٢).

فإن قالَ بعدُ: "لمَ أدْرِ ما قلتُ" فكما لو ارتَدَّ (٣).

ولا يُقتل هو وسكرانُ ارتَدَّ حتى يُستَتابا بعدَ بلوغٍ وصَحْوٍ ثلاثةَ أيام (٤).

وإن ماتَ في سُكْرٍ (٥)، أو قبلَ بلوغٍ: مات كافرًا.

ولا تُقبَلُ في الدُّنيا توبةُ زنديقٍ (٦). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الصلاة. قتل في حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق على يد جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد سنة ١٢ هـ. سيرة ابن هشام (٣/ ٧٤)، والكامل لابن الأثير (٢/ ١٣٧ - ١٤٠).
(١) وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصحان منه حتى يبلغ. وعنه: إذا كان له سبع سنين. المحرر (٢/ ١٦٧)، والفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨)، وفي كشاف القناع: معنى يعقله: أن يعلم أن اللَّه ربه لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.
(٢) المحرر (٢/ ١٦٧)، والفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٠). قالوا: على الروايات كلها. وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨).
(٣) وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل منه إن ظهر صدقه. المبدع (٩/ ١٧٧ - ١٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧٨ و ٧٨١) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨ - ٣٠٧٩).
وفي المحرر والفروع: جعل القاضي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته.
(٥) مات كافرًا. وعنه: لا تصح ردته، وعليه: يصح إسلامه فقط. المبدع (٩/ ١٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٩).
(٦) وعنه: تقبل كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>