(١) وعنه: يصح إسلامه دون ردته. وعنه: لا يصحان منه حتى يبلغ. وعنه: إذا كان له سبع سنين. المحرر (٢/ ١٦٧)، والفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨)، وفي كشاف القناع: معنى يعقله: أن يعلم أن اللَّه ربه لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.(٢) المحرر (٢/ ١٦٧)، والفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٠). قالوا: على الروايات كلها. وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨).(٣) وعنه: يقبل منه. وعنه: يقبل منه إن ظهر صدقه. المبدع (٩/ ١٧٧ - ١٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨).(٤) المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧٨ و ٧٨١) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٨ - ٣٠٧٩).وفي المحرر والفروع: جعل القاضي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته.(٥) مات كافرًا. وعنه: لا تصح ردته، وعليه: يصح إسلامه فقط. المبدع (٩/ ١٧٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٩).(٦) وعنه: تقبل كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (٦/ ١٦٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute