(٢) وقيل: يكره. الفروع (٦/ ١٦٩)، والمبدع (٩/ ١٩١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٩). (٣) والوجه الثاني: لا يجوز. وتوقف الإمام أحمد -رحمه اللَّه- في حل السحر بسحر. الفروع (٦/ ١٦٩)، والإنصاف (١٠/ ٣٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٩). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٥). وكلامه هذا فيه نظر؛ فإن جملة "إن لم يعتقد إباحته" جملة اعتراضية، وأما خبر قوله: "ومشعبذ"، فهو قوله الآتي بعد: "عُزر". . . إلخ، واللَّه أعلم. (٥) في "أ" و"ب": "والشعبثة". (٦) قال في المصباح المنير ص (١٢٠): هو لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر. وراجع: الفروق للقرافي، الصفحات السابقة. (٧) لم أجده في الفروع في فصل السحر، ولا باب التعزير صراحةً، ولكن بمعناه: (٦/ ١٦٩ - ١٧٥)، ومثله في الكافي (٤/ ١٦٧).