للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لم يصادفْ عادةً: فاستحاضةٌ، ولا تدخلُ استحاضةٌ في مدة نفاسٍ، ويثبتُ حكمُه بوضْع ما يتبيَّنُ فيه خَلْقُ إنسان، والنقاءُ زمنَه: طهرٌ ويُكره وطؤها فيه.

وإن عادَ الدمُ في الأربعين، أو لم تَرَه، ثم رأتْهُ فيها: فمشكوكٌ فيه تصومُ وتصلي وتقضِي الصومَ المفروضَ، ولا تُوطأ، وإن صارت نفساءَ بتعدِّيها: لم تَقْضِ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو لم يصادف عادة)؛ يعني: ولم يتكرر، أما إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض، وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد (١)، مص (٢).

* قوله: (لم تقض)؛ يعني: "الصلاة المفروضة" (٣)؛ يعني: فتعذر، وإن كان السمبب محرمًا، نظير ما سبق (٤) في مسألة، وسيأتي لها نظائر أيضًا (٥) ومن نظائره ما في الحاشية (٦) في الباب الآتي بعد هذا، من أنه إذا ضرب نفسه فَجُنَّ، لم يجب عليه القضاء، فتدبر!.


(١) انظر: المغني (١/ ٤٢٨)، الإنصاف (٢/ ٤٧٢).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٣٢/ ب).
(٣) ما بين المعكوفتين في ("أ" و"ب" و"ج" و"د"): "الصوم المفروض"، لكن في هامش "ج" أشار إلى الصواب: الصلاة المفروضة وهو الموافق لما شرح المصنف (١/ ٤٩٥)، وشرح الشيخ منصور (١/ ١١٧).
(٤) ص (١٥٤) في باب: التيمم، فيما إذا وهب الماء أو باعه في الوقت، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، فإذا تيمم لعدم غيره؛ ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب صلَّى ولم يُعِد.
(٥) انظر: (٢/ ١٧٥, ١٨١).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٣٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>