للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخُطّافٍ (١)، وقُنْفُذٍ، وحيةٍ، وحشراتٍ (٢).

وكلُّ ما أمَر الشرعُ بقتلِه. . . . . .

ــ

وعلى هذا، فغراب (٣) الغيط (٤) غيرُ غرابِ الزرعِ؛ إذ الثاني مباحٌ -على ما سيأتي (٥) -.

* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (٦) بقتلِه)؛ كالفواسق [الخمس (٧)] (٨).


= وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٥٩٠).
وقد فسره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لهوحة ٥٥٢: بأنه غراب الغيط، وهو الموافق لما اخترته.
(١) المحرر (٢/ ١٨٩)، والفروع (٦/ ٢٧٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣). وفي المحرر والفروع والإنصاف: فيه وجهان.
(٢) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣).
(٣) في "ب" و"ج": "فقراب".
(٤) في "أ" و"ب": "القبط"، وفي "ج": "الغيظ".
(٥) في الفصل الآتي، انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٠٨).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "الشارع".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٨) وهي التي ذكرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "خمسٌ فَواسِقُ يُقتلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرُ، والكلبُ العَقُورُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في -كتاب: الحج- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (١١٩٨) (٨/ ١١٣)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>