للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أحدُها: كونُ فاعلٍ عاقلًا؛ ليصحَّ قصدُ التَّذْكِيَةِ، ولو متعدِّيًا، أو مُكْرَهًا (١) أو مُمَيِّزًا، أو قِنًّا، أو أُنثى، أو جُنُبًا، أو كِتابِيًّا (٢). . . . . .

ــ

أنه (٣) يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا] (٤)، فراجع: شرح (٥) الآداب الشرعية للحجاوي.

* قوله: (أحدُها: كونُ فاعلٍ. . . إلخ)؛ أي: ذابحِ، أو ناحرِ، أو عاقرِ (٦).

* قوله: (ليصحَّ قصدُ التذكية)؛ أي: ليتأتَّى، وعلى هذا، فقصدُ التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكونُ (٧) عاقلًا شرطٌ في وجوده (٨).

وبخطه: يؤخذ منه: أن قصد التذكية شرطٌ، ولم يذكره في عِدادها (٩).

* قوله: (ولو متعدِّيًا. . . إلخ) يؤخذ من شرح المصنف: أنه أتى بـ "لو" للإشارة إلى الخلاف في بعض المذكورات، وإلى التعميم في بعضها؛ فإنه قال بعد قوله:


(١) الفروع (٦/ ٢٨٠)، والمبدع (٩/ ٢١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧).
(٢) وفي المستوعب: يكره من أنثى. الفروع (٦/ ٢٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٣٣ - ٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧ - ٣١٠٨).
(٣) في "د": "أن".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وشرح الآداب الشرعية هو شرح على منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن محمد بن أحمد شمس الدين المرداوي.
(٥) في "ب": "سر".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧).
(٧) في "د": "وكون".
(٨) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٠٧).
(٩) راجع: الإنصاف (١٠/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>