للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.

ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل (١).

٢ - الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ (٢) - ولو مغصوبًا (٣).

ــ

* قوله: (لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (٤) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (٥).

* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (٦) (٧).

* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (٨): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (٩)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.


(١) الفروع (٦/ ٢٨٠)، والمبدع (٩/ ٢١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧).
(٢) والرواية الثانية: لا يحل بالعظم. المحرر (٢/ ١٩١)، والفروع (٦/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٨).
(٣) والوجه الثاني: لا يحل بمغصوب. المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٣٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٨).
(٤) في "د": "طح".
(٥) أشار الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٢٨) لمثل هذا عن ابن عقيل.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧).
وأشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٢٨) عن صالح وجماعة نقلًا عن الفروع.
(٧) في "ب" زيادة: قول: "ولا يعتبر الأكل" اكتفاءً بنية التذكية.
(٨) أي: إن كان الاستثناء من قوله: "عظم"، وكان متصلًا.
(٩) أي: أما إن كان الاستثناء من قوله: "محدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>