(١) الفروع (٦/ ٤٩٦)، والمبدع (٩/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٥). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٣) الإنصاف (١٠/ ٤١١). (٤) وعنه: إن مات بجرحه قبل أن يمضي عليه معظم يومه، أو بارسال آلة الصيد عليه؛ لفقد آلة الذبح حتى قتله: حل. وعنه: يحل بالموت عن قرب الزمان دون الإرسال. وعنه: العكس. المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٨٩)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٣١ - ٢٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨). (٥) الفروع (٦/ ٤٩٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١). (٦) معونه أولي النهى (٨/ ٦٥٥). (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كما ذكر البهوتي آخره في كشاف القناع (٩/ ٣١١٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٩٦). ونقل البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٩/ ٣١١٦)، وحاشية الإقناع لوحة ١٣٧/ أعن الاختيارات ما نصه: (وإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعض السلف: كسبٌ فيه دناءةٌ خيرٌ من مسألة الناس). انتهى.