للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (١)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (٢)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (٣).

ــ

للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (٤)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (٥)، والإنصافِ تبعًا للفروع (٦)، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) (٧). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) (٨). انتهى.

وحينئذٍ فلا تعارض.

* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (٩) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف: (فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف


(١) أي: فذهب الصيد بالشبكة، وهو عندئذٍ غير ممتنع بها؛ كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
(٢) المحرر (٢/ ١٩٥)، والمقنع (٦/ ٧٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٧).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨)، وفي الإنصاف: وقال الزركشي: وقياس القول الأول: أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة، وهو كما قال. انتهى.
(٤) معونة أولي النهى (٥/ ٥٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٠، و ٣/ ٤١٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٧، وكشاف القناع (٦/ ١٩٧٨، و ٩/ ٣١٢٧)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٣٧/ أ.
(٥) التنقيح المشبع ص (٣٨٩).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٤٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٥).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٨).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٧).
(٩) في "أ" تكرار: "التخلص".

<<  <  ج: ص:  >  >>