للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر (١).

ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ (٢)، لا بمنعِ ماءٍ (٣).

ومن أرسلَ صيدًا، وقال: "أَعْتَقْتُكَ". . . . . .

ــ

للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (٤)، وفي بعض النسخ: "برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.

* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير) (٥). انتهى.

* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ)؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] (٦) عن الأرض التي هو فيها (٧)؛ لأن فيه تعذيبًا له (٨).

* قوله: (أو قال (٩): أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ


(١) وفي مختصر ابن زرين: يكره الصيد بليل. الإنصاف (١٠/ ٤٤٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨).
(٢) الفروع (٦/ ٣٠٠)، والمبدع (٩/ ٢٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨). وفيها: ويكره بمثقل.
(٣) وقيل: يحل أكله. الفروع (٦/ ٣٠٠)، المبدع (٩/ ٢٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٨).
(٤) الإقناع (٩/ ٣١٢٧) مع كشاف القناع.
(٥) مختار الصحاح ص (١٩٨) بتصرف، وانظر: لسان العرب (١٠/ ٩٤).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "بها".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
(٩) في "م" و"ط": "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>