للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمه إعادتُها مع تيمم لها، لا وضوء وإسلام (١).

ولا يجوزُ لمن لزِمتْه تأخيرُها، أو بعضُها عن وقتِ الجواز ذاكرًا قادرًا على فعلها، إلا لمن له الجمعُ وينويه، أو لمشتغلٍ بشرطها الذي يحصِّلُه قريبًا، وله تأخيرُ فعِلها في الوقتِ مع العزمِ عليه، ما لم يَظُنَّ مانعًا: كموتٍ، وقتلٍ، وحيضٍ، أو يُعَرْ سُترةً أوَّلَه فقط، أو لا يبقى وضوء عادِم الماءَ سفرًا. . . إلى آخرِه، ولا يرجُو وجودَه، ومن له أن يؤخرَ تسقطُ بموتِه، ولم يأثم.

ــ

* قوله: (لزمه إِعادتها)، قال ابن نصر اللَّه (٢): "يسأل هل المراد بالإعادة أصل الفعل، أو القضاء، أو الفعل ثانيًا"، انتهى.

قال شيخنا: "ولعل المراد الأول وهو مجرد الإتيان"، انتهى.

وقول ابن نصر اللَّه: "أو الفعل ثانيًا" لعله في الوقت، حتى يكون قسيمًا للأولَين.

* قوله: (لا وضوء وإسلام)؛ أيْ: لا إعادة وضوء، وإسلام، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه، وهو أولى من قراءته بالجر.

* قوله: (ولا يجوز. . . إلخ) وهو كبيرة، كما صرح به صاحب الإقناع (٣) في كتاب (٤) الشهادات عند عدِّه الكبائر هناك.

* قوله: (سفرًا) أغلبي، وإلا فالحضر كذلك، كما لو قطع عدو ماء بلده،


(١) سقط من: "م".
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٧، ٤٤٨)، التحبير شرح التحرير (٢/ ٨٦٨، ٨٧١).
(٣) الإقناع (٤/ ٥٠٥).
(٤) سقط من: "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>