للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب (١). وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا (٢).

و: "لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ (٣).

و: "لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ" لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ (٤).

و: "لا يبيعُه بها" حَنِث بها، وبأَقَلَّ (٥).

و: "لا يدخُلُ دارًا"، وقال: "نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق (٦)، فتدبر.

* قوله: (إلا (٧) إنْ باعَه بأقلَّ)؛ يعني: لا بأكثرَ (٨).

* قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ) (٩).


(١) المقنع (٦/ ١٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).
(٢) الفروع (٦/ ٣١٨)، والإنصاف (١١/ ٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).
(٣) الفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).
(٤) المقنع (٦/ ١١٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).
(٥) الفروع (٦/ ٣١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٨).
(٦) يعني قول الفتوحي آنفًا: "نية حالف ليس بها ظالمًا".
(٧) في "أ" و"د": "لا".
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٧٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٠).
(٩) الإقناع (٩/ ٣١٤٨) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>