للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه (١).

و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ (٢).

و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح (٣).

و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن (٤) يَغُمُّها، أو تتأذى بها (٥).

ــ

* قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.

* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى (٦). ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ (٧)، أو الرأسِ.

* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:. . . . . .


(١) وقيل: لا؛ لإمكان صورة الرفع. وقيل: هو كإبرائه من دَيْن بعد حلفه ليقضينه.
الفروع (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، والمبدع (٩/ ٢٨٧)، وانظر: حدثنات القناع (٩/ ٣١٥٠ - ٣١٥١).
(٢) الفروع (٦/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥١).
(٣) الفروع (٦/ ٣٢٥)، والمبدع (٩/ ٢٩١)، والتنقيح المشبع ص (٢٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥١).
(٤) في "ط": "أو يمن".
(٥) وفي المفردات: أو مقاربتها. وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها، واشترط في الروضة حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولًا.
الفروع (٦/ ٣٢٥)، والمبدع (٩/ ٢٩١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥١).
(٦) الإقناع (٩/ ٣١٥١) مع كشاف القناع، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٣٩).
(٧) في "د": "واليد".

<<  <  ج: ص:  >  >>