للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "إذا أمرتُكَ بشيءٍ لعلَّةٍ، فقس عليه كلَّ شيءٍ من مالي وجَدتَ فيه تلك العلةَ" ثم قال: "أعتِق عبدِي فلانًا؛ لأنه أسودُ": صح أن يعتِق (١) كلَّ عبدٍ له أسودَ (٢).

و: "لا تُعطِ فلانًا إبرةً" يريد عدمَ تعدِّيهِ. . . . . .

ــ

العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (٣) في القول بالطَّرد (٤) فتحٌ لباب الحملِ (٥) والتصرفِ في الشرع). انتهى (٦).

وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.

* قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه)؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل


(١) في "م": "نعتق".
(٢) الفروع (٦/ ٣١٩).
(٣) في "ب": "أو".
(٤) في "ج" و"د": "بالنظر".
(٥) في "أ" و"ب": "لباب الجهل".
(٦) ولعل هذا هو مذهب الحنفية. وإلا، فالدوران أحدُ مسالك العلة يفيدها ظنًا عند الجمهور من المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة. وهو المسمى عند بعضهم بالطرد والعكس. وهو: ترتبُ حكمٍ على وصفٍ وجودًا وعَدَمًا.
وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد العلة قطعًا. والقول الثالث ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا يفيد بمجرده العلةَ قطعًا ولا ظنًا. والراجح الأول.
راجع المسألة في: شرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ١٩١ - ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>