للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما، فإن لم يوجد متطوعٌ، رَزَقَ الإمامُ من بيتِ المالِ من يقوم بهما، وشُرِط كونُه: مسلمًا. ذكرًا. عاقلًا، وبصيرٌ أولى.

وسُنَّ كونُه: صيتًا، أمينًا، عالمًا بالوقت.

ويقدَّمُ مع التَّشاح: الأفضلُ في ذلك، ثم في دينٍ وعقلٍ، ثم من يختاره أكثرُ الجيران، ثم يقرعُ، ويكفِي موذنٌ بلا حاجةٍ، ويزادُ بقدرِها، ويقيمُ من يكفي.

ــ

قياسًا على ما قالوه في الرشوة (١)، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكة (٢).

* وقوله: (عليهما)؛ أيْ: على مجموعهما، أو جميعهما.

* قوله: (أمينًا)؛ أيْ: عدلًا ظاهرًا وباطنًا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فهي شرط.

* قوله: (عالمًا بالوقت) ويستحب أيضًا أن يكون حرًا: لا أنه شرط في صحته، فلو أذن العبد بإذن سيده صح منه وسقط به فرض الكفاية.

* قوله: (الأفضل في ذلك)؛ أيْ: فيما (٣) قلنا إنه سنة في الجملة، وهو كونه صيتًا، عالمًا بالوقت، لا فيما قبله أيضًا، بدليل قوله بعد ذلك: "ثم في دين وعقل" مع أن كونه عاقلًا من جملة ما سبق، وكذا الدين، لدخوله في ضمن ما أريد من الأمانة.


(١) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٣) (٢٨/ ٣٥٣ - ٣٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٩٩).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣٦٦)، الإنصاف (١١/ ٧٢، ٧٣).
(٣) في "ب": "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>