للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُكره: أذانُ جنب، وإقامةُ محدثٍ، على علوٍّ رافعًا وجهَه، جاعلًا سبَّابتَيْه في أذنيه، مستقبلَ القبلةِ، يلتفتُ يمينًا لـ "حي على الصلاة"، وشمالًا لـ "حي على الفلاح"، ولا يزيلُ قدميه، وأن يتولاهما واحدٌ بمحلِّ واحدٍ ما لم يشقَّ، وأن يجلسَ بعد أذان ما يُسنُّ تعجيلُها جلسةً خفيفةً، ثم يقيمُ.

ولا يصح: إلَّا مرتَّبًا. متواليًا عرفًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فيكره أذان جنب)؛ أيْ: لا محدث حدّثنا أصغر.

* قوله: (وإقامة محدث)؛ أيْ: مطلقًا على ما في التنقيح (١)، ولذا عدل المص عن الإضمار.

* قوله: (رافعًا وجهه)؛ أيْ: في كل من الأذان، والإقامة على ما في حاشية الإقناع (٢).

* قوله: (لحي على الصلاة) اللام للوقت، ويجوز أن يراد، ويلتفت لإرادة قوله: "حي على الصلاة". وكذا ما بعده، فتكون بقية على معنى التعليل.

* قوله: (وأن يجلس) وتركه مكروه، وكلاهما من المفردات (٣).

* قوله: (ما يُسن تعجيلُها) وهو ما عدا العشاء.

* قوله: (جلسة خفيفة)، وقيل: يجلس بقدر ركعتَين (٤)، وجعل صاحب الإقناع (٥) الجلوس الخفيف بقدر ركعتَين، فجعل القولين قولًا واحدًا، فتأمله!.


(١) التنقيح ص (٣٩).
(٢) حاشية الإقناع (في ٢٢/ أ).
(٣) انظر: الإنصاف (٣/ ٩٣ - ٩٥)، المنح الشافيات (١/ ١٠٩).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٣٢١)، الإنصاف (٣/ ٩٤، ٩٥).
(٥) الإقناع (١/ ١٢٢) وعبارته: "وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة، بقدر ركعتَين".

<<  <  ج: ص:  >  >>