للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ (١). وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ (٢).

وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ (٣) قائمًا لقادرٍ (٤)؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ (٥). وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد).

* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (٦) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ (٧) في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء (٨)، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.

* قوله: (تجزئ (٩) بتسليمةٍ) (١٠). . . . . .


(١) الفروع (٦/ ٣٦٠).
(٢) الفروع (٦/ ٣٥٥ و ٣٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٣) وعنه: يجزئه ركعة. المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٥٧)، والمبدع (٩/ ٣٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧٧)، وفي الفروع (٦/ ٣٥٧)، والمبدع (٩/ ٣٣٣): وفي لزومها قائمًا: الخلافُ.
(٥) التنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٦) في "ج": "لا تجري".
(٧) في "ج" و"د": "تجري".
(٨) وهو الوجه السادس من أوجه صلاة الخوف. انظر: منتهى الإرادات (١/ ١٣٠). وقد سبقت الرواية الثانية، وهي: إجزاء ركعة، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٥٧)، والمبدع (٩/ ٣٣٣)، والإنصاف (١١/ ١٥١).
(٩) في "أ": "وتجري".
(١٠) في "د": "تسليمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>