للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (١).

ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (٢).

و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (٣).

فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (٤).

ــ

* قوله: (وإمامة (٥) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (٦).


(١) الفروع (٦/ ٣٨٤)، والمبدع (١٠/ ١٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).
(٤) وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (٦/ ٣٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).
(٥) في "ب": "وإمام".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>