للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتشهد له اليينةُ بذلك كلِّه، فإذا حكم الحكم (١) في ذلك بموجَبه، فذلك حكمٌ بصحة البيع؛ لأن موجَبَ الدعوى في ذلك (٢) [صحةُ] (٣) انتقال الملك إليه؛ لاستيفاء (٤) شروطه، وصحةِ العقد، وقد حكم به، فيكون حكمًا بالصحة، وهذا ظاهر جليٌّ؛ إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته، فهي موجبة له، وهو موجب لها، والذي أوجبته في هذه الصورة صحةُ العقد -كما ذكرنا-، واللَّه أعلم.

فإن (٥) قيل: الصحةُ لم يقع بها دعوى، فكيف يصحُّ الحكمُ بها؟ قيل: إنه -وإن لم يقع في الدعوى صريحًا-، فهي واقعة فيها ضمنًا؛ لأن مقصودَ المشتري من الحكم ذلك.

المثال الثاني: أن يدَّعي أنه باعه العينَ هذه، ولا يدَّعي أنها ملكُه، فيعترف له البائعُ بالبيع، أو ينكر، فتقوم (٦) البينةُ (٧)، فيحكم الحاكمُ بموجب ذلك. فموجب الدعوى في هذه الصورة هو: حصولُ صورةِ بيعٍ بينهما، ولم تشمل الدعوى على ما يقتضي صحةَ ذلك البيع؛ [لأنه لم يذكر في دعواه أن العينَ كانت ملكًا للبائع، ولم يُقم بذلك بينةً، وصحةُ البيع] (٨) متوقفةٌ على ذلك، فلا يكون الحكمُ بالموجب


(١) في "أ": "الحالم".
(٢) في "ب" تكرار: "بموجبه، فذلك حكم بصحة البيع؛ لأدط موجب الدعوى في ذلك".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) في "د": "لا استيفاء".
(٥) في "ب" و"ج": "فإذا".
(٦) في "د": "فيقوم".
(٧) في "ج" و"د": "للبينة".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>