للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَسَّنَه بعضُهم (١).

وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (٢).

ــ

* [قوله] (٣): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (٤)، وكذا صاحبُ المبدع (٥).

* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (٦) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (٧).


(١) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢١٤)، والفروع (٦/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١١٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
(٥) حيث فال: وهو حسن. المبدع (١٠/ ٥١). ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
(٦) في "د": "لا أب".
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٣٣٢ - ٣٣٣، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥).
وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>