للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في عقدِ نكاحٍ (١).

و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما (٢)، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي: "أشهدُ أنه عدلٌ" (٣) وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ (٤).

وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له (٥). ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ (٦).

ــ

* قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط (٧)؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي (٨) في هذه الواقعة، ولا في غيرها


(١) التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٣).
(٢) وقيل: أو يجهلهما. الفروع (٦/ ٤١١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٣) وفي الترغيب وجهان. الفروع (٦/ ٤١١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٤) المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤).
(٥) والوجه الثاني: ليس بتعديل. الفروع (٦/ ٤١١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٦) والوجه الثاني: يصح. الفروع (٦/ ٤١١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).
(٨) في "ج" و"د": "يكفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>