للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ: "جَرَى الأمرُ على ذلك"، وفي البيِّنةِ: "شهِدا عندي بذلك" (١).

وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ: "في مجلسِ حُكمِه" (٢).

(ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به (٣).

وصِفتُه: ". . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال: "مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه"- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به. . . . . .

ــ

* قوله: (ذلك) مفعولُ "سألَ" الثاني.


(١) المحرر (٢/ ٢١٣)، والمقنع (٦/ ٢٥٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).
(٣) المحرر (٢/ ٢١٣)، والمقنع (٦/ ٢٥٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>