(٢) فلا يجبر المتضرر. وعند جماعة: إن طلب القسمة المتضرر، لم يجبر الآخر. وعنه: عكسه، فإن طلب القسمةَ غيرُ المتضرر، أُجبر المتضرر. المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٣٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤). (٣) ونقل أبو طالب: يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرًا له. الفروع (٦/ ٤٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥ - ٢١٦)، والمبدع (١٠/ ١٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤). (٤) لم أجده في الشرح الكبير والمسألة فيه في الجزء (٢٩/ ٤٦) (مع المقنع والإنصاف). ولا في معونة أولي النهى، ولا في شرح المنتهى للبهوتي، ولعله يقصد بالشرح هنا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي؛ حيث قال في اللوحة ٢٣٦: (وعضائد؛ أي: دكاكين). (٥) الإقناع (٩/ ٣٢٦٣) مع كشاف القناع.