للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والخنثى إن كان حرًّا فإن كان بالغًا فكالحرة البالغة، وإن كان غير بالغ فإن كان مميزًا، أو بلغ عشرًا أو راهق فكالرجل، وإن كان دون السبع فلا حكم لعورته، وهذه خمسة، وإن كان رقيقًا فإن كان بالغًا فكالرجل، وكذا إن بلغ عشرًا، أو راهق. وإن كان ما بين سبع عشر فعورته الفرجان، وإن كان دون ذلك فلا حكم لعورته سواء كان الخنثى الرقيق قنًّا صرفًا، أو مُبعَّضًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، وهذه خمسة وعشرون، فهذا حكم الإحدى والتسعين صورة، فحافظ عليها فإني لم أرها (١) مجموعة لغيري، بل هو من مواهب الوَهاب، والاعتماد فيه على ما فهم من كلام المص هنا، وفي كتاب النكاح (٢)، فليحرر (٣)!.


(١) في "ج": "أراها".
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ١٥١ - ١٥٤).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٦٣، ١٦٤): "وأقول: في ذلك نظر، وتحريره أن يقال: عورة الذكر والخنثى بأقسامهما الستة؛ أعني: كون كل واحد حرًّا، أو رقيقًا أو مُبعَّضا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، إن كانا بالِغَين، أو مراهقَين، أو تم لهما عشر، ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر: الفرجان.
وأما الأنثى: فإن كانت حرة بالغة فكلها عورة إلا وجهها، وإن كانت حرة مميزة، أو تم لها عشر، أو كانت مراهقة، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة، وإن كانت غير حرة، فإن تم لها عشر، أو كانت مراهقة بأقسامها الخمسة، أو بالغة بأقسامها الستة، بزيادة أم ولد، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة.
وإن كانت غير الحرة مميزة بأقسامها الخمسة، وهي ما عدا أم الولد؛ أعني: كونها رقيقة، أو مُبعَّضة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقًا عتقها بصفة، فكذكر؛ أيْ: عورتها الفرجان، كما يفهم من قولهم: حرة مميزة كرجل، فإن الأمَة المميزة ليست كذلك، ومن دون سبع لا حكم لعورته في جميع الأقسام المتقدمة. فهذه حكم الأحد والتسعين صورة، فاحفظها فإنها مهمة، وفي كلام شيخنا في حكم العورة نظر، يعلم بالوقوف عليه، وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>