(٢) منتهى الإرادات (٢/ ١٥١ - ١٥٤). (٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٦٣، ١٦٤): "وأقول: في ذلك نظر، وتحريره أن يقال: عورة الذكر والخنثى بأقسامهما الستة؛ أعني: كون كل واحد حرًّا، أو رقيقًا أو مُبعَّضا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، إن كانا بالِغَين، أو مراهقَين، أو تم لهما عشر، ما بين سرة وركبة، ومن سبع إلى عشر: الفرجان. وأما الأنثى: فإن كانت حرة بالغة فكلها عورة إلا وجهها، وإن كانت حرة مميزة، أو تم لها عشر، أو كانت مراهقة، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة، وإن كانت غير حرة، فإن تم لها عشر، أو كانت مراهقة بأقسامها الخمسة، أو بالغة بأقسامها الستة، بزيادة أم ولد، فكرجل؛ أيْ: ما بين سرة وركبة. وإن كانت غير الحرة مميزة بأقسامها الخمسة، وهي ما عدا أم الولد؛ أعني: كونها رقيقة، أو مُبعَّضة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أو معلقًا عتقها بصفة، فكذكر؛ أيْ: عورتها الفرجان، كما يفهم من قولهم: حرة مميزة كرجل، فإن الأمَة المميزة ليست كذلك، ومن دون سبع لا حكم لعورته في جميع الأقسام المتقدمة. فهذه حكم الأحد والتسعين صورة، فاحفظها فإنها مهمة، وفي كلام شيخنا في حكم العورة نظر، يعلم بالوقوف عليه، وهذا =