للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحٌ وقذفٌ، فقط (١).

ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (٢) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (٣).

لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (٤).

ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (٥).

* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] (٧) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (٨).


(١) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (٢/ ٢٤١)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).
(٢) جمعت. التنقيح المشبع ص (٤٢٥ - ٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٣) وقيل: لا تجمع، المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦).
(٤) فإنها لا تجمع. المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).
(٦) في "ب": "شهدوا".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>