للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يجد إِلا ما يسترُ عورتَه أو الفرجين أو أحدهما سترَه، والدبرُ أولى، إِلا إذا كفَتْ مَنكِبَه وعجزَه فقط فيسترُهما. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل المؤجِّر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفلُه مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب (١) في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع (٢) في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذٍ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.

* قوله: (إلا إذا كفَتْ مَنكِبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟ وظاهر كلام الشرح الكبير (٣) أنه مستثنى من قوله: "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بُعْد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله: "أو الفرجَين" (٤).

* قوله: (فقط) قال في شرحه (٥): "دون دُبُره"، وفي المقنع (٦): "ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] (٧)،. . . . . .


(١) المستوعب (٢/ ٣٣٨).
(٢) الإقناع (١/ ٢٢٤).
(٣) شرح المصنف (١/ ٥٨٧، ٥٨٨).
(٤) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٦٩): "الظاهر أنه مستثنى من قوله: (أو الفرجَين) باعتبار عموم الأحوال، وكأنه قال: ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجَين سترهما في كل حال، إلا إذا كفَت مَنكِبه. . . إلخ".
(٥) شرح المصنف (١/ ٥٨٨).
(٦) المقنع ص (٢٥).
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>