للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.

فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ (١) -لا امرأتَيْن ويمينٍ (٢) -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه (٣).

ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه (٤).

ــ

* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ (٥) سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه (٦) لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.

* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (٧).

* قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ


(١) المحرر (٢/ ٣٣٢ - ٣٢٣)، والمقنع (٦/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٢).
(٢) وقيل: تقبل شهادة امرأتين ويمين. المحرر (٢/ ٣١٦)، والفروع (٦/ ٥٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٢).
(٤) وقيل: إن نكل، ترد على رواية الرد. الفروع (٦/ ٥٠٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٥٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).
(٥) في "ب": "لآخر".
(٦) في "أ" زيادة: "قوله".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١. مع ملاحظة أن على هذا الموضع طمسًا يمنع قراءته.

<<  <  ج: ص:  >  >>