للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاعترافِه باليد [له] (١) (٢).

و: "ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (٣).

ومن قال: "لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ". . . . . .

ــ

من أن من توجَّه عليه (٤) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال: (٥) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد] (٦) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (٧) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.

وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (٨) والبينات (٩).

* قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (١٠).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٢) الفروع (٦/ ٥٤٣).
(٣) المصدر السابق.
(٤) في "د": "إليه".
(٥) في "ب" و"د": "ويقال".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) في "أ": "مبهم".
(٨) في "ب": "الدعوى".
(٩) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: "وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . . ". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٦).
(١٠) معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>