للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ككلبٍ مباحٍ نفعُه (١)، وبأقلِّ مالٍ (٢).

لا: بميتةٍ نَجِسةٍ، وخمرٍ، وخِنْزيرٍ، وردِّ سلامٍ، وتَشميتِ عاطسٍ، وعيادةِ مريضٍ، وإجابةِ دعوةٍ، ونحوِه (٣).

ولا بغير متموَّلٍ: كقشرِ جَوزَةٍ، وحَبَّهِ بُرٍّ أو شَعيرٍ (٤).

فإن مات قبلَهُ: لم يُؤخَذْ وارثُه بشيء، ولو خلف تَركةً.

ــ

* [قوله] (٥): (وخمر)؛ أي: لذميٍّ، لكن غير مستترة، ولغيرِ خَلَّالٍ؛ إذْ ذلك يجبُ ردُّه (٦)، فتدبر. ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوزُ إمساكُها (٧).

* وقوله: (كقشرِ جوزةٍ)؛ أي: غير جوزة الهند.

* قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال: (إن خَلَّف تركةً) (٨).


(١) والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بما يجب رده؛ ككلب مباح نفعه. المقنع (٦/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦).
(٢) المقنع (٦/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المصادر السابقة.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٤٨/ أ.
(٧) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ٢٤٨/ أ، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦).
(٨) الإقناع (٩/ ٣٣٦٧) مع كشاف القناع، وهو أيضًا في المقنع (٦/ ٤٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>