للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القاضي: له سدسٌ (١)؛ نظرًا (٢) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.

وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو (٣) مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ (٤).

وفي النكت: هما فيه سواء (٥)، وهو مقتضى (٦) القاعدة (٧)، فانظر علَة الأول. قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قولُه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (٨).

وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن


(١) نقله عنه: مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٤٨٦)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥٥١)، والمرداوي في الإنصاف (١٢/ ٢١٩)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩١)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٨).
(٢) في "ج" و"د": "نظر".
(٣) في "ج" و"د": "وهذا".
(٤) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٦): (لأن الشركة تقع على النصف تارة، وعلى أقلَّ منه وأكثرَ تارة أخرى، ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدًا، رُجع في تفسيره إلى المقر؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. . . وليس إطلاقُ الشركة على ما دون النصف مجازًا، ولا مخالفًا لظاهر اللفظ، ولأن السهم يطلق على القليل والكثير. . .).
(٥) نقله عن النكت: البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ٢٤٥.
(٦) في "د": "يقتضي".
(٧) أن مطلق الشركة يقتضي التسوية.
(٨) بعض آية ٢٤ من سورة: (ص)، والآية بتمامها: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>