للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث لم يُعْف عنها بدن مُصلٍّ، وثويه، وبقعتهما، وعدم حملها: شرطٌ للصلاة.

ــ

وهي (١) تسمية الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، كما قالوه في حديث التبكير إلى الجمعة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ["فكأنما أهدى دجاجة، فكأنما أهدى بيضة"] (٢) بعد "فكأنما أهدى بُدْنَة"، و"فكأنما أهدى بقرة" (٣)، مع أن كلًّا من الدجاجة، والبيضة لا يسمى هديًا، لكن سَوَّغ ذلك وقوعه في صحبة ما يصح أن يسمى هديًا (٤) (٥)، وهذا وإن كان تكلفًا ظاهرًا، لكنَّه أولى من التكرار، تدبر وعاود النظر فيه مرَّة أخرى، وانظر هل يصح أن يتسلط عليه حينئذٍ قوله: "منع الشرع"؟

* قوله: (بَدَن مُصَلٍّ) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعلّه مفعول فيه، أو على التوسع بحذف الجار وهو "عن"؛ لأن الاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بَدَن المصلي. . . إلخ، يُقَرِّب هذا قول صاحب الفروع (٦) بدل ذلك: "طهارة بَدَن المصلي، وسترته، وبقعته. . . إلخ، شرط".

* قوله: (وعدم حملها) عطف على "اجتناب".

* قوله: (شرط للصلاة) خبر لاجتناب وما عطف عليه، لكن لا بد من


(١) في "ب": "وهو".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٣) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة (٢/ ٣٦٦) رقم (٨٨١)، ومسلم في كتاب: الجمعة. باب: الطِّيب والسواك يوم الجمعة (٢/ ٥٨٢) رقم (٨٥٠).
(٤) في "ب" و"ج" و"د" و"هـ": "به".
(٥) انظر: فتح الباري (٢/ ٣٦٦).
(٦) الفروع (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>