للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلَّى بصير حضرًا فأخطأ، أو أعمى بلا دليل: أعادا.

فإن لم يظهر لمجتهدٍ جهةٌ، أو لم يجد أعمى أو جاهلٌ من يقلده فتحرَّيا، أو أخطأ مجتهدٌ، أو قلد فأخطأ مقلده سفرًا فلا إعادة.

وبجبُ تحرٍّ لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها: عَمِل بالثاني وبنى، وإن ظنَّ الخطأ فقط: بطُلت، ومن أُخبر فيها بالخطأ يقينًا: لزم (١) قبولُه.

ــ

* قوله: (أو أعمى بلا دليل)؛ أيْ: من (٢) استخبار بصير (٣)، أو استدلال بلمس محراب أو نحوه، مما يدله على القبلة.

* وقوله: (أعادا)؛ أيْ: البصير المخطئ ولو اجتهد، والأعمى ولو لم يخطئ القبلة، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، بقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ويوجود المخبر عن يقين غالبًا، فهو مفرط، وكذلك الأعمى؛ لأن فرضه التقليد، أو الاستدلال، وقد تركه مع القدرة، قاله شيخنا في شرحه (٤).

* قوله: (فقط)، أيْ: من غير أن يظهر له جهة صواب غيرها.

* قوله: (ومن أخبر)؛ أيْ: من ثقة (٥).

* قوله: (لزم قبوله) وهل يستأنِف أو يبني؟ (٦).


(١) في "م": "لزمه".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) في "ج" و"د": "بصيرًا".
(٤) شرح منصور (١/ ١٦٥).
(٥) في "ب": "نفسه" وهو تحريف.
(٦) قال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١١٤): "ويتجه ويستأنِف".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٩٦): "فيبتدئ الصلاة من أولها".

<<  <  ج: ص:  >  >>