للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُسَنُّ جهرٌ بشيءٍ من ذلك، ثم الفاتحةَ وفيها إحدى عشرة تشديدةً، فإن ترك واحدة أو ترتيبَها أو قطَعها غيرُ مأموم بسُكوت طويل أو ذكرٍ أو دعاء أو قرآن كثير: لزمه استئنافها إن تعمَّد، وكان غيرَ مشروع.

فإذا فرغ قال: آمين، وحرُم وبطُلت إن شدَّد ميمها، يجهر بها إمام ومأموم معًا، وغيرهما فيما يُجهر فيه، فإن تركه إمام أو أسره: أتى به مأموم جهرًا، ويلزم جاهلًا تعلُّمها. . . . . .

ــ

* قوله: (لزمه استئنافها) هذا واضح في غير ترك التشديدة، أما فيها فكان القياس أن يعيد تلك الكلمة التي ترك تشديدتها (١)، ما لم تفُت الموالاة، كذا بحثه شيخنا (٢).

ثم رأيت ذلك في شرح الفروع لابن نصر اللَّه (٣)، وعبارته عند قول صاحب الفروع (٤) (فلو ترك واحدة ابتدأ): "وهذا إذا فات محلُّها، وبعد عنه، بحيث يخل (٥) بالموالاة، أما لو كان قريبًا منه، فأعاد الكلمة أجزأه ذلك؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب"، انتهى ملخصًا، وفيها فوائد في هذا المحل فراجعها.

* قوله: (يجهر بها إمام ومأموم معًا) هذا (٦) هو السنة، وقوله -عليه السلام-


(١) في "ب": "تشديداتها".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٤٦/ أ)، شرح المنتهى (١/ ١٧٨).
(٣) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٤٦/ أ)، وكشاف القناع (١/ ٣٣٨).
(٤) الفروع (١/ ٤١٦).
(٥) سقط من: "ب".
(٦) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>