للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُحمِّدُ فقط مأمومٌ ويأتي به في رفْعه (١)، ثم يَخرُّ مكبرًا ولا يرفع يديه، فيضعُ ركبتيه، ثم يدَيْه، ثم جبهتَه وأنفَه، ويكونُ على أطراف أصابعه.

والسجودُ على هذه الأعضاء بالمصلي ركنٌ معَ القَدْرةِ، لا مباشرتُها بشيء منها، وكُرِه تركُها بلا عذرٍ، ويُجْزئ بعض كلِّ عُضْوٍ، ومن عجز بالجبهة لم يلزمُه بغيرِها، ويُومِئُ ما يمْكِنُه.

وسُنَّ: أن يجافيَ عَضُدَيْه عن جنبيْهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (على هذه الأعضاء)؛ أيْ،: السبعة.

* قوله: (وكره تركها)؛ أيْ: ترك المباشرة، فيما قيل فيه بوجوب المباشرة، كالجبهة، والكَّفين على قول (٢).

* قوله: (ومن عجز بالجبهة)؛ أيْ: عن السجود بالجبهة.

* قوله: (لم يلزمه بغيرها) مقتضى الحديث السابق، وهو قوله -عليه السلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣) أنه يلزمه السجود (٤) على ما عداها من بقية السبعة.


(١) لحديث أبي هريرة السابق، وفيه: "إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
(٢) انظر: الفروع (١/ ٤٣٥)، الإنصاف (٣/ ٥١١).
(٣) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١٣/ ٢٥١) رقم (٧٢٨٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر (٢/ ٩٧٥) رقم (١٣٣٧).
(٤) سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>