للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولُه" (١)، ويشيرُ بسبابِة اليُمْنى من غيرِ تحريكٍ في تشهده ودعائِه مطلقًا عند ذكر اللَّه -تعالى-.

ثم ينهضُ في مغرب ورباعيةٍ مكبرًا، ولا يرْفعُ يديْه، ويصلِّي الباقي كذلك إلا أنه يُسِرُّ، ولا يزيدُ على الفاتحة. . . . . .

ــ

* قوله: (ودعائه مطلقًا)؛ أيْ: في الصلاة وغيرها.

* قوله: (عند ذكر اللَّه) انظر هل المراد عند ذكر لفظ اللَّه، أو عند كل لفظ دل على اللَّه، حتى اللهم، والضمائر؟، فليراجع!.

ثم رأيت ابن نصر اللَّه أفصح عن المسألة، وعبارته في شرحه على الفروع (٢): "أيْ: عند ذكر لفظ اللَّه، ومقتضى ذلك أنه يشير بها في تشهده أربع مرات؛ لأن فيه ذكر اللَّه أربع مرات"، انتهى.

* قوله: (ويصلِّي الباقي كذلك)؛ أيْ: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح (٣)؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم، من تجديد النية، وما معها، إلا أن يراد يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركًا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى.

* [قوله: (ولا يزيد. . . إلخ)؛ أيْ: لا يُسَن أن يزيد، لا أنه يكره، صرح


(١) لحديث عبد اللَّه بن مسعود: أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب: الأذان، باب: التشهد في الآخرة (٢/ ٣١١) رقم (٨٣١).
ومسلم في الصحيح في كتاب: الصلاة, باب: التشهد في الصلاة (١/ ٣٠١) رقم (٤٠٢).
(٢) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٣٠/ أ).
(٣) شرح المصنف (١/ ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>