للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في شرحه (١): "وقال الحجاوي (٢): وما لا يجري به رِيق، وهو ما له جُرم تبطل به"، انتهى.

فقول المص: "ولو لم يَجْرِ به رِيق" الغرض منه: الرد على الحجاوي، والتنبيه على عدم البطلان، سواء جرى به الرِّيق لدقته، أو لم يَجْرِ به رِيق، لكونه ذا جُرم.

ومن هنا تعلم أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى، وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (٣) عند الكلام على قيام الليل في باب (٤) صلاة التطوع، -كما سترى عبارته بالهامش (٥) (٦) -.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: عبارة الإقناع (٧): "ولا بأس ببلع ما بقي في فِيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريِقه وهو اليسير، وما لا يجري به رِيقه، بل يجري بنفسه، وهو ما له جُرم تبطُل به"، انتهى (٨)، ففي الشرح (٩)


(١) شرح المصنف (١/ ٨٢٤).
(٢) الإقناع (١/ ٢١١).
(٣) حاشية التنقيح ص (١٠٨).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) سقط من: "أ".
(٦) ص (٣٦٩).
(٧) الإقناع (١/ ٢١١).
(٨) سقط من: "أ".
(٩) شرح المصنف (١/ ٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>