للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نسي من أربعِ ركعاتٍ أربع سجداتٍ وذكر وقد قرأ في خامسةٍ فهي أولاه. . . . . .

ــ

وفي المستوعب (١): "وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعَين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان، فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم، ويسجد للسهو بعد السلام، إمامًا كان، أو منفردًا، وقال ابن أبي موسى (٢) (٣): يبني على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا محمول على الرواية التي تقول إن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة (٤).

والثاني: إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى (٥) الروايتَين (٦)، فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى (٧)، فإنه


= يسلِّم عن نقص ركعة أو أقل".
انظر: الإنصاف (٤/ ٨٣)، المبدع (١/ ٥٢٧).
(١) المستوعب (١/ ٢٢٦).
(٢) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، القاضي، ولد سنة (٣٤٥ هـ)، كان عالي القدر، سامي الذكر، سمع الحديث من جماعة، وصنف كتاب الإرشاد في المذهب، وكانت حلقته بجامع المنصور، ويفتي، ويشهد، مات ببغداد سنة (٤٢٨ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٨٢)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٤٢)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٣٦).
(٣) نقله في الإنصاف (٤/ ٨٦)، وانظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (٧٦).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٤٨٧)، الإنصاف (٤/ ٣٢).
(٥) في "ج" و"د": "أحد".
(٦) انظر: الفروع (١/ ٥١٦، ٥١٧)، الإنصاف (٤/ ٨١ - ٨٣)، المبدع (١/ ٥٢٧).
(٧) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>