للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو: ما أذا سلَّم قبلَ إتمامها، وكونُه قبل السلامِ أو بعدَه ندبٌ، وإن نسيَه قبلَه قضاه، ولو شرع في أخرى فإذا سلَّم، وإن طال فصلٌ عرفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد لم يقْضِه وصحَّت.

ويكفي لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلُّهما. . . . . .

ــ

* قوله: (وهو ما إذا سلَّم قبلَ إتمامها)؛ أيْ: بشرط أن يكون المتروك ركعة تامة فأكثر، على ما ذكره في المحرر (١)، فراجعه! وهو ينافي ما سبق (٢)، -كما تقدم التنبيه عليه-.

* قوله: (وأن نسيَه قبلَه قضاه) فيه إن القضاء الإتيان بالشيء في غير موضعه، وقد أسلف أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فكلاهما موضع له، فلا يكون فعله في أحدهما قضاء، إلا أن يقال: إن القضاء من حيث الندبية، كما أشار إليه الشارح (٣)، أو يقال: إنه لما عزم على الإتيان به قبل السلام فتركه سهوًا، صار الإتيان به بعد السلام بمنزلة القضاء.

* قوله: (ولو شرَع في أخرى. . . إلخ)؛ أيْ: ولا يقطعها بخلاف السابقة.

* قوله: (ويكفي لجميعِ السهو سجدتان) إلا إذا سها المسبوق فيما انفرد به وسُهِي على إمامه، فإنه يسجد معه، وإذا أتمَّ صَلاته، كما نطق به تصويرهم في المغرب ستُّ تشهُّدات (٤).

* قوله: (ولو اختلف محلهما) كان الظاهر ولو اختلف المحلُّ، لكنه ثَنَّى؛


(١) المحرر (١/ ٨٥).
(٢) ص (٣٣٨).
(٣) شرح المصنف (١/ ٨٤٩).
(٤) انظر: الإنصاف (٥/ ١٣٣)، حاشية المنتهى (ق ٨٥/ أ)، وتقدم ذكره ص (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>