للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رجلٌ لتلاوة امرأةٍ، وخنثى، ويسجدُ لتلاوة أُميٍّ، وزَمِنٍ، وصبيٍّ.

والسجداتُ أربعَ عشرة: في الحج اثنتان، يكبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلسُ ويسلِّمُ، ولا يتشهدُ، ويرفعُ يديه ولو في صلاة، وكُره جمعُ آياته، وحذُفها، وقراءةُ إمامٍ سجدةً بصلاة سرٍّ، وسجودُه لها، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه في غيرها. وسجودٌ عن قيام أفضلُ. . . . . .

ــ

عدم صحة صلاة الفَذِّ في صلاة الجنازة (١)، مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فليحرر (٢)!.

* قوله: (وصبي)؛ أيْ: مميز، إذ غير المميز لا يصلح إمامًا في النفل.

* قوله: (في الحج اثنتان)؛ أيْ: وفي الأعراف، والنحل، وسبحان، ومريم، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والقلم، سجد سجدة، وسجدة صاد سجدة شكر.

ومواضع السجدات: آخر الأعراف، وفي الرعد {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الأعراف: ٢٠٥]، وفي النحل {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٥٠]، وفي الإسراء {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٩]، وفي مريم {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨]، وفي أول الحج {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: ١٨]، وفي الثانية {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]، وفي الفرقان {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: ٦٠]، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: ٢٦]،


(١) انظر: الفروع (٢/ ٣٠)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٢) قال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١٦١): "ويتجه ولا خلفه"، قال الرحيباني في شرحه (١/ ٥٨٣): "أيْ: لا يسجد مستمع إذا كان خلفه -أيْ القارئ-، فذًّا، أو خلف الصف فذًّا، قياسًا على صلاة الجنازة، وهو متجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>