للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ.

* * *

ــ

فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: ١٧] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي (١) (٢)، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي (٣).

* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير (٤): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه (٥)، والشافعي (٦)، والحنفية (٧)، وابن الصباغ (٨)،. . . . . .


= انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص (٦، ٧، ١٨)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (٢/ ٩٩١).
(١) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي، العقيلي، الشافعي، كان مفسرًا، أديبًا، من كتبه: "كتاب في التفسير"، و"بلوغ الأرب بسلوك الأدب"، و"إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس"، مات سنة (١٠٠١ هـ).
انظر: هدية العارفين (٢/ ٢٥٩)، الأعلام (٧/ ٦١)، معجم المؤلفين (١١/ ٦٣٠).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨١٠ - ٣٨١٢).
(٥) انظر: المسودة ص (٣٣٨)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٣٧).
(٦) انظر: المستصفي (١/ ٢٦٠).
(٧) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٨٧).
(٨) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ، الشافعي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>