للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الأتقى والأوْرَعُ، ثم يقرع، وصاحبُ البيت، وإمامُ المسجد ولو عبدًا أحقُّ، إلا من ذي سلطان فيهما، وسَيدٍ (١) ببيته.

وحرٌّ أولى من عبد ومبعَّضٍ، وهو أولى من عبد. . . . . .

ــ

الآخر، والثاني أسبق إسلامًا من الآخر، من المقدم منهما بالإمامة؟

والذي يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير (٢)، أن المتقدم في الهجرة أولى بالإمامة، سواء سبق في الإسلام، أو تأخر، أو ساوى غيره فيه، وعبارته: "ومعنى الأقدم هجرة: أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمَين، فأسبقهما هجرة إلينا أولى"، ثم قال: "فإن لم يكن ذلك، وكانا من أولاد المهاجرين، فإن السابق هجرة مقدَّمٌ ولدُه، وكذلك إن لم تكن هجرة، بل كانا كافرين من أهل الذمة، فأسلما، فإنه يقدَّم أقدمهما إسلامًا؛ لأنه أسبق إلى الطاعة، وكذلك جاء في حديث أبي مسعود في رواية لأحمد ومسلم: "فأقدمهما سلمًا" (٣)؛ يعني: إسلامًا"، انتهى.

* قوله: (ثم الأتقى ثم الأوْرَعُ) كان الظاهر أن يقول: ثم الأزهد.

* قوله: (وهو أولى من عبد) قال في الإقناع (٤): "المكاتب أولى من العبد"؛ لأنه انعقد فيه سبب الحرية.

وهل المبعض أولى من المكاتب لتلبُّسه بالحرية بالفعل، بخلاف المكاتب


(١) في "م": "وسيده".
(٢) الشرح الكبير (٤/ ٣٤١).
(٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أحمد (٤/ ١١٨).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: مَن أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) رقم (٦٧٣).
(٤) الإقناع (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>