للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال مجهولٌ بعدَ سلامِه هو كافرٌ وإنما صلى تهزيئًا: أعاد مأموم، وإن عُلم له حالان، أو إفاقةٌ وجنونٌ، وأمَّ فيهما ولم يَدْرِ في أيهما ائتمَّ، فإن علِم قبلها إسلامَه أو إفاقتَه وشكَّ في رِدتِه أو جنونه: لم يُعد.

ــ

* قوله: (حالان)؛ أيْ: إسلام، وكفر.

* قوله: (وأَمَّ فيهما)؛ أيْ: في مجموعهما، أو في (١) المسألتَين.

* قوله: (فإن عَلِم)؛ أيْ: المأموم.

* قوله: (إسلامَه)؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (لم يُعِد) قال في المغني (٢): "إذا صلَّى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصَلاته صحيحة، ما لم يَبِن كفره، أو كونه خنثى مشكلًا (٣)؛ لأن الظاهر من المصلِّين الإسلام، ولاسيما إذا كان إمامًا، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرًا، أو خنثى مشكلًا (٤)، فعليه الاعادة، على ما بيَّنَّا.

فإن كان الإمام ممن يسلِم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟، فإن صلَّى خلفَه ولم يعلم ما هو عليه نَظَر، فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في رِدته، فهو مسلم، وإن علم رِدته وشك في إسلامه، [لم تصحَّ صَلاته] (٥)، فإن كان علم إسلامه فصلَّى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت


(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) المغني (٣/ ٣٥).
(٣) في "ج" و"د": "مشكل".
(٤) في "ج" و"د": "مشكل".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>