للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتطوعُه بعد مكتوبة موضعَها، ومكثُه كثيرًا مستقبلَ القبلة وليس ثمَّ نساءٌ، ووقوفُ مأمومين بين سَوَارٍ تقطعُ الصوفَ عرفًا بلا حاجة في الكلِّ، وينحرفُ إمام إلى مأموم جهةَ قصْدِه، وإلا فعن يمينه.

واتخاذُ المحراب مباحٌ، وحرُم بناءُ مسجد يُراد به الضررُ لمسجد بقُربِه فيُهدم، وكُره حضورُ مسجدٍ وجماعةٍ لآكل بَصَلٍ أو فِجْلٍ ونحوِه حتى يذهبَ ريحُه.

* * *

ــ

على ما في الإقناع (١) "بطُلت صَلاتهم"؛ أيْ: المنقطِعين، فعلى هذا فلا فرق في المنقطع بين أن يكون واحدًا أو متعددًا.

* قوله: (وتطوعه بعد مكتوبة) ما لم يؤد انتقاله إلى تخطِّي الرقاب.

* قوله: (واتخاذ المحراب مباح) وقيل: مستحَب (٢). وعلم من الخلاف أن المراد المباح المصطلح.

* قوله: (ونحوه) كأكل ثوم، وكرَّاث، وفي (٣) معناه من له صنان، أو جذام، وهل مثله شارب الدخان (٤)؟


(١) القناع (١/ ٢٦٤).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٧، ٣٨)، الإنصاف (٤/ ٤٥٨).
(٣) في "أ": "ومن".
(٤) وفي حواشي شرح المنتهى من تقريرات الشيخ أيي بطين وبعض تلاميذه (ق ٤١٣)، ما نصه: "قلت: نعم وأولى بالكراهة، بل حرَّمه بعض العلماء، منهم الشيخ ابن عضيب، والشيخ داود -رحمهما اللَّه-" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>